الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 172
يرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.