الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 156
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.