الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 151
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 152 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،