الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 149
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبرى، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات.
كما يكلفون بتطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وكذا الإدارة الإلكترونية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م