الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 148
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.
ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية.