مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
المادة 145
يضم سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.