مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي"
المادة 144
تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.