مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 143
يعين محافظ المكتبة من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين الذين ينتمون لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.