الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
يتولى محافظ المكتبة، ضمان تسيير وتنشيط المكتبة. وفي هذا الإطار، يكلف لاسيما بما يأتي :
- تهيئة الظروف المادية والبشرية للمحافظة والاستغلال الأمثل للمكتبة،
- إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف الدعائم المعلوماتية،
- توجيه القراء وإرشادهم،
- وضع المراجع والوثائق المطلوبة تحت تصرف القراء،
- ضمان إعارة المراجع والوثائق،
- ضمان جرد المراجع والوثائق،
- تحديد احتياجات وطلبات المستعملين وتلبيتها.