مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الوثائق والمحفوظات" › الفصل الثاني — سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 134
يدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- مساعدو القيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.