الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 116
يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.