مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية"
المادة 114
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.