الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 112
يدمج في رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.