الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 110
يرقى بصفة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.