مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 109
يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية، المترجمون
- التراجمة للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا بعدت وظ يف هم، على ش هادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.