مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "الترجمة - الترجمة الفورية" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 105
زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة .