الفصل الثاني — خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
تتشكل خلية الإرشاد والتوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمؤسسة مقر الخلية،
- مستشار عن التشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل،
- مستشار منسق عن الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مستشار منشط عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
يعين أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني للولاية.