الفصل الثاني — خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية › الفرع الأول — المهام
المادة 7
تكلف خلية التنسيق البلدية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- إعداد حصيلة مداولات اجتماعات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات،
- إعداد حصيلة برامج وحصيلة نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات.