الفصل الثاني — خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية › الفرع الأول — المهام
المادة 6
تكلف خلية الإرشاد والتوجيه، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تبليغ واسع عن إمكانيات عروض التكوين والتعليم المهنيين وإنشاء نشاطات عن طريق جميع الوسائل والدعائم،
- استقبال الشباب وإعلامهم وتوجيههم حول عروض التكوين المهني والمهن ومختلف أجهزة التشغيل وإنشاء النشاطات،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والمتمهنين أثناء تكوينهم وخلال عملية البحث عن الشغل أو إنجاز مشروعهم المهني،
- إرشاد الشباب والسهر على توجيههم لاختيار تكوينهم أو فرع النشاط الموافق للمجال الذين تكونوا فيه، 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- مسك بطاقية وبنك معط ي ات حول النشاطات،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين المهن والإدماج المهني.