مرسوم تنفيذي رقم 11-333
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تشكل مجموع خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني المتواجدة في إقليم البلدية موضوع تن س يق من قبل خلية تنسيق بلدية يعينها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني.