الفصل الثالث — اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 16
تتشكل اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني والمدير الولائي المكلف بالتشغيل والمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي.
يتولى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني تنسيق نشاطات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان الولائية المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماع ي والتضامن ال وط ني والأسرة، بناء على اقتراح من القطاعات التابعين لها.