الفصل الثالث — اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات › الفرع الأول — المهام
المادة 15
تكلف اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من خلال المعطيات التي ترسلها خلايا التنسيق البلدية، على الخصوص بما يأتي : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان المتابعة والسير الحسن لنشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تقييم نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- المساهمة في البحث عن الحلول للمشاكل التي تطرحها خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تنظيم ندوات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل مبادرة تشجع على الإدماج المهني والتطور الاقتصادي والاجتماعي للولاية،
- مسك بط اق ي ة وبنك معطيات حول النشاطات،
- إعداد حصيلة للنشاطات التي تعدها الخلايا لدى المؤسسات المتواجدة في إقليم الولاية.