المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 مكرر : يعين الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن المراكز الجامعية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف".