المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 مكرر : تصنف خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في أربعة (4) أصناف.
ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض.
وتكلف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وصلاحياتها".