المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
- المديريات الجهوية للخزينة،
- الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية،
- الخزائن الولائية،
- خزائن البلديات،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية". 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م