الفصل الثاني — مهام المعهد
المادة 6
في إطار ممارسة مهامه، يتكفل المعهد بتنظيم و تنفيذ تكوين مؤهل في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية موجه للتقنيين والمهندسين وكل طرف معني من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
يغطي التكوين الذي يقدمه المعهد على الخصوص ما يأتي :
- التصميم الهندسي لنظم تطوير الطاقات المتجددة، وعلى الخصوص التصميم الهندسي للمحطات الشمسية والحقول الريحية،
- السلامة والأمن لجميع أنواع منشآت الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، 6 فبراير سنة 2011 م
- التدقيق الطاقوي في مختلف مجالات النشاطات، لا سيما في البناء والنقل والصناعة،
- تسيير مشروع في مجال الطاقات المتجددة و/أو في مجال الفعالية الطاقوية وكذا النمذجة الاقتصادية والمالية المرتبطة بهما .