مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية › القسم الثالث — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 6
ترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة عند نهاية كل سنة مالية .