مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — مهام المعهد
المادة 5
يتكفل المعهد بالتكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة.