مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية › القسم الثالث — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 5
ترتكز مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لعمل المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- التأسيس التدريجي لمنظومة تكوينية مناسبة وذات مستوى عال في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتسييره وتحيينه،
- توفير وثائق علمية وتقنية حول الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.