الفصل الرابع — أحكام مالية › القسم الثاني — حقوق وواجبات المعهد
المادة 4
يكلف المعهد بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص لإطارات ومسيري الهيئات والمؤسسات العمومية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- إنجاز دراسات تقنية واقتصادية وتقارير وكل مساهمة مرتبطة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بناء على طلب السلطات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتسييره وتحيينه،
- إثراء الوثائق العلمية والتقنية الخاصة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- القيام بالبحث التطبيقي في كلّ التخصصات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتثمين نتائجها من خلال التعريف بها عبر تنظيم أيام تقنية وملتقيات علمية مهنية،
- المساهمة في إعداد النماذج الأولية من خلال توفير البنى التحتية والموارد المادية والبشرية،
- احتضان وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- المشاركة في الإعلام و/ أو تحسيس مختلف الجماهير من خلال نشر مختلف الوثائق المعلوماتية الخاصة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في مختلف نشاطات العمل وإنتاجها و إعدادها.