مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد
المادة 22
يجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 6 فبراير سنة 2011 م كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.