الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد
المادة 20
يتكون المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المعهد،
- مدرسين (2) دائمين، ينتخبهما زملاؤهما،
- مسؤولين عن وحدات البحث على مستوى المعهد،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- شخصية من الأوساط الأكاديمية والعلمية، يعينها الوزير المكلف بالطاقة.
ينتخب المجلس البيداغوجي والعلمي من بين أعضائه رئيسا.
كما يقوم هذا المجلس بإعداد قانونه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.