مرسوم تنفيذي رقم 11-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.