الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس إدارة المعهد، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، ويتكون من :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل (1) عن وزير المالية، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالاستشراف، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، عضوا، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
- ممثلين 2( ) عن المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد، عضوين،
- ممثلين (2) ينتخبهما عمال المعهد، عضوين.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص تتوفر فيه المهارة ومن شأنه أن ينيره في أعماله.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة ويكون رأيه استشاريا ويتكفل بأمانة ا لمجلس.