مرسوم تنفيذي رقم 11-329
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 9
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.