مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثاني › القسم الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"
المادة 95
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم ش عبة "الن قل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"، المنصب العالي لرئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق.