الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.