الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 89
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المراقبة الدورية لمدارس السياقة والمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتجديد المعارف الموجهة للمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخص السياقة والأمن في الطرق ومعلمي مدارس السياقة،
- إجراء في إطار صلاحياتهم، كل دراسة أو تحقيق يرمي إلى تحسين الأمن في الطرق،
- المشاركة في كل دراسة ترمي إلى تطبيق أنظمة فعالة لمراقبة معارف ومؤهلات سائقي السيارات.