الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 88
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين، يكلّف المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات السائقين المهنيين في الامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- المشاركة في أشغال اللجان الولائية المتعلقة بحركة المرور والأمن في الطرق،
- المشاركة في مراقبة بطاقية مدارس السياقة الخاصة بالوسائل البشرية والمادية وفحصها،
- المشاركة في تنشيط حملات الوقاية والأمن في الطرق.