الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "النقل البري"
المادة 82
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 83 : يكلّف رئيس المهمة في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بفرع النقل البري، / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
- إنجاز كل تشخيص عن مدى تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع،
- إعداد مقاييس ومناهج العمل والسير،
- متابعة مشاريع الإنجاز،
- تصور برامج تطوير قطاع النقل وإنجاز كل دراسة تقنية ذات طابع عام لها صلة بفروع النقل البري.