الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 74
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النقل البري :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمفتش رئيسي في النقل البري مدته أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.