مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
يوظف بصفة مفتش النقل البري على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمفتش النقل البري مدته ثلاث (3) سنوات في مؤسسة عمومية ذات تكوين متخصص .
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا.