مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك المهندسين في النقل البري › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في النقل البري والتقنيون السامون في النقل البري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في مجال النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها.