الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري" › الفصل الأول — سلك المهندسين في النقل البري › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 49
زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسي ون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات وإعدادها وتحضيرها،
- تسيير الملفات الظرفية أو العامة أو الخاصة ومتابعتها،
- المشاركة في برامج التعميم وتحسين المستوى في المؤسسات التابعة لقطاع النقل.
المادّ ة 50 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في النقل البري، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات تقنية من أجل تطوير قطاع النقل البري،
- المشاركة في تصور البرامج التقنية وإنجاز الدراسات في ميدان نشاطهم.