الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الطيران المدني والأرصاد الجوية " › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 44
يعيّن المهندس الخبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية، من بين :
1 - المهندسين التطبيقيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - مهندسي الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م