الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الطيران المدني والأرصاد الجوية " › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف المهندسون الخبراء في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق في ميدان الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبقة في ميادين الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام مقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على التطبيق الملائم للتنظيمات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي،
- إجراء تحاليل وتدقيق في نظام الطيران المدني في مجال هيكل التنظيم والعمل ومطابقة المعايير الدولية،
- القيام في ميدان النقل الجوي، على الخصوص، بتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق وكذا ضمان أمن الطيران المدني في مجال التصديق ومقاييس تنظيم الطيران المدني الدولي.