الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الطيران المدني والأرصاد الجوية "
المادة 41
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية"، المنصب العالي لمهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 42 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.