الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني س ام في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.