مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف بصفة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها .