الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام المنوطة بالتقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية، يكلف التقني السامي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بنشاطات التنسيق والرقابة وتنفيذ الأشغال التقنية والدراسات في ميدان نشاطه وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف المعلّمون في الطيران المدني والمعلّمون في الأرصاد الجوية المدمجون في رتبة التقنيين، تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطني ة في الطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين المكلفين بقيادة الطائرات (الطيار المهني والملاح والميكانيكي الملاح وعامل الراديو) وكذا تحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتحسين مستوى التقنيين في الأرصاد الجوية وكذا مختلف المستخدمين الذين يقومون بمهام تساهم في استغلال شبكات الأرصاد الجوية وتجديد معارفهم.